إن زكاة الفطر
هي فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وشُرعت بالسنة الثانية من الهجرة ، وعن ابن
عمر رضي الله عنه أنه قال”( “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ،
. . )؛ تعمل زكاة الفطر على طهارة الصائم من كل لغو ورفث ، كما تعمل على
إطعام المساكين ، إذ قال “ابن عباس” رضي الله عنه “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ
صلَ الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ . . .”
حكم زكاة الفطر
وجوب زكاة الفطر
فُرضت
زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة ( كبير / صغير ، عبد / حر ، عاقل / مجنون )
، قادرا بحيث أن يكون ما معه بعد إخراجها يكفيه وأبنائه يوم العيد وليلته ،
إذ قال “ابن عمر”
رضي الله عنه” ( فرض رسول الله صلَ الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان
صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ،
والصغير والكبير من المسلمين )” ، ومن الأشياء المحببة إخراج زكاة الفطر عن
الجنين ، إذ قال “أبو قلابة” “كانت تعجبهم صدقة الفطر عن الصغير والكبير
حتى الحمل في بطن أمه” .
على من تجوز زكاة الفطر
زكاة
الفطر مستحقة للفقراء والمساكين دونا عن مصارف الزكاة الثمانية لتغنيهم عن
السؤال ، إذ أنها إطعام للفقراء والمساكين ، ويجوز إخراجها لفقير واحد أو
عدة من الفقراء ، ومن الأولى إخراجها للأقربين؛ فتنبعث روح المحبة بين
الجميع والشعور بالرضا ، وحمد الله والثناء على نعمه الكثيرة .
مقدار زكاة الفطر
تُقدر زكاة الفطر بمقدار صاع عن كل مسلم ، والصاع يُعادل 2 .176 من الكيلو جرامات .
أصناف زكاة الفطر
يتم إخراج زكاة الفطر عادة من قوت البلد ، إذ قال ” أبو سعيد الخدري
“رضي الله عنه “كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً
من طعام ، وكان طعامنا الشعير ، والزبيب ، والأقط ، والتمر” رواه البخاري .
الوقت الواجب لإخراجها
يجب
إخراج زكاة الفطر عند غروب شمس ليلة عيد الفطر ، ولكن من الأفضل كما أنه
من المستحبات إخراجها صباح يوم العيد قبل الصلاة ، استنادا لقول “أبي سعيد
الخدري” رضي الله عنه وأرضاه “كنا نُخْرِجُ في عهد رسول الله صلَ الله عليه
وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام . . .” ، وأيضا ما جاء بالخبر بأنه روي عن
“ابن عمر” رضي الله عنهما ( أن النبي صلَ الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ، إذ جاءت زكاة الفطر كفرحة للفقراء
والمساكين بعيدهم ، وكتطهير للصائمين من أي تقصير كان بالصيام لذلك يُستحب
إخراجها بعد انتهاء شهر رمضان المعظم وقبل صلاة العيد .
يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين ، إذ رُوي عن “ابن عمر” رضي الله عنهما” وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة” .
لا يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد بدون عذر ، إذ أن لا تُقبل وتعامل معاملة الصدقة
، إذ قال خير الأنام سيدنا “محمد” صلَ الله عليه وسلم”من أداها قبل الصلاة
فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات” أخرجه “أبو
دواد” .
لا تقرأ وترحل .. شارك قول رأيك
0 تعليقات: